مرسوم رقم 68-431
· ج.ر عدد 58 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-431 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1279
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 300000000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 « المصايف المحتملة » .