مرسوم رقم 68-430
· ج.ر عدد 58 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-430 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة • 1279
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق .
يوليو سنة 1968 هواري بومدين