مرسوم رقم 68-43
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232
المادة 4
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات وزارية مشتركة .
المادة . : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي