مرسوم رقم 68-43 · ج.ر عدد 15 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.