مرسوم رقم 68-43
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232
المادة 3
يضبط وزير الشؤون الخارجية محاسبة خاصة بالاعتمادات المفوضة له والنفقات المذكورة اعلاه ويتعين عليه تقديم كشف الحساب عن كل ربع سنة للوزراء المعنيين بالامر ... 1