مرسوم رقم 68-43
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232
المادة الأولى
يكلف وزير الشؤون الخارجية بان يدفع صفة دورية الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية وبواسطة البعثات الجزائرية (سفارات او قنصليات المنح أو المرتبات المخصصة لهم من الوزارات الوصية الخاصة كل منهم .