الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثالث — احكام مشتركة تتعلق بالتعويضات العينية والنقدية
المادة 29
ان التصريح بالانتكاس يجب ان يقدمه المصاب حالا الى المصلحة المسيرة التي يكون تابعا لها عند وقت الحادث ويوجه هذا المصاب نسخة من هذا التصريح الى المصلحة التي يكون تابعا لها عند وقت الانتكاس .
ان تحمل الانتكاس يتم ضمن الكيفيات المحددة في المادة 36 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 وفى المادة 18 من هذا المرسوم .
يقرر وجود الانتكاس او تاريخ استقرار الجرح من طرف المصلحة المسيرة التي كان المصاب تابعا لها عند تاريخ الحادث وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 26 من هذا المرسوم ..