مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثاني — التعويضات النقدية
المادة 24
يجوز تثبيت التعويض اليومي كله أو بعضه في حالة الاستئناف لعمل خفيف وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 وبشرط ان يكون هذا الاستئناف من شأنه أن يساعد على الشفاء أو على استقرار الجرح ..