الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت › القسم الثاني — التعويضات النقدية
المادة 22
يخصم مبلغ التعويضات اليومية المقدمة ، من الاجرة المحافظ عليها أو من كسر الاجرة المحافظ عليه طيلة | مدة العجز الوقتي ، وذلك بمقتضى الاحكام المنصوص عليها فى القانون الاساسي او الاحكام التعاقدية ..
وفى حالة ما اذا لم يتم هذا الخصم ، تواصل المصلحة ربة العمل الاستخلاص من المصاب ولا سيما فى شكل اقتطاع مبلغ يساوى مبلغ التعويضات اليومية الممنوحة ، تقتطعه من الاجرة اللاحقة