الباب الأول — الاثباتات › الفصل الاول — اثبات الحادث › القسم الثاني — التحقيق
المادة الأولى
ان التحقيق اجباري ، ، ويتم في الحالات وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد من 15 الى 26 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وفي المواد من 12 الى 34 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه.
المادة ه : ترفع المصلحة المسيرة الأمر مباشرة الى القائم بالتحقيق ..