مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
المادة الأولى
يتحتم على الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1385 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اعلاه والتي تقدم مباشرة التعويضات المنصوص عليها في الامر رقم 63-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، ان تقوم بالالتزامات المفروضة على الصناديق الاجتماعية وارباب العمل فيما يتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية مع الاحتفاظ بالاحكام الخاضعة التي يتضمنها هذا المرسوم ..