مرسوم رقم 68-426
· ج.ر عدد 60 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
الباب الثاني — التعويض › الفصل الاول — التعويضات المترتبة عن العجز الموقت
المادة 18
يجوز للعامل المصاب بحادث عمل أن يختار في كل حين ، من تلقاء نفسه ، الطبيب أو الصيدلي او المساعد الطبي او المختبر او المؤسسة الاستشفائية او المخصصة للطب الجماعي وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة