مرسوم رقم 68-425
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
الفصل الثاني — المرتبات والنظام الاجتماعي للتلاميذ الاساتذة
المادة 9
ان التلاميذ الاساتذة التابعين لمدرسة المعلمين العليا والذين كانوا يشغلون وظائف قبل دخولهم الى المدرسة يحتفظون بحقهم في الترقية والتقاعد في سلكهم الاصلي ، ويستفيدون من الوضعية المكتسبة فى الميدان الاداري باستثناء التعويضات التي قد تكون مرتبطة بالوظيفة التي كانوا يشغلونها .
غير أنه لا يمكن أن يكون مرتبهم ناقصا عن المرتب الممنوح للتلاميذ الاساتذة والمنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم.