الفصل الاول — دورة الدروس
المادة 6
ان الاساتذة الحائزين للشهادة المتمرنين والناجحين في امتحان التخرج المشار اليه فى المادة السابقة يجتازون خلال الثلاثة اشهر من تعيينهم في مركز تعليم ، الاختبارات التطبيقية لشهادة الكفاءة في استاذية التعليم الثانوى وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويرسمون فى اول يناير الموالي لنجاحهم فى هذه الاختبارات | وذلك طبقا للمادة 9 من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 يونيو سنة 1968 | | والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة الحائزين للشهادات التابعين للتعليم الثانوى او التقني ..