الفصل الاول — دورة الدروس
المادة 3
أن مدة الدروس هي اربع سنوات ، تخصص السنوات الثلاث الأولى منها لتحضير شهادة ليسانس التعليم ينال التلاميذ الاساتذة فى السنة الرابعة صفة أستاذ متمرن حائز للشهادة ويتلقون في الجزائر وفي الخارج تكوينا نظريا وتطبيقيا يتعلق بعلم النفس والتعليم التربوى غير انه يجوز لمجلس المدرسة ان يرخص لكل تلميذ استاذ لم ينجح في امتحاناته ، بان يتابع دروسه في الجامعة طيلة مدة سنة ، وبصفة طالب حر وذلك لكي يتسنى له ان يتدارك رسوبه . ويعاد بعد نجاحه الى المدرسة ليواصل دروسه بصفة عادية فى اطار مدرسة المعلمين العليا