الفصل الاول — دورة الدروس
المادة الأولى
يتم قبول المترشحين من ذوى الجنسية الجزائرية فى مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة :
1 - فى السنة الاولى ، بالنسبة الى المترشي الحائزين للبكالوريا أو الشهادة معترف بمعادلتها من طرف الجامعة ، 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه ب في السنة الثانية ، بالنسبة الى المترشحين الحائزين للشهادة التحضيرية لليسانس ،
ج - في السنة الرابعة بالنسبة الى الحائزين لليسانس التعليم ، يجوز لمدرسة المعلمين العليا ان تقبل مترشحين من ذوى جنسية أجنبية .