مرسوم رقم 68-425
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
الفصل الثاني — المرتبات والنظام الاجتماعي للتلاميذ الاساتذة
المادة 12
ان التلاميذ المعينين للمشاركة في فترات تمرينية للتكوين والاتقان خارج الجزائر يتقاضون ، طيلة مدة تمرينهم تعويضات يومية يحدد مبلغها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، وتسدد لهم مصاريف السفر التي دفعوها للقدوم الى محل اجراء الفترة التمرينية وذلك بعد تقديم تذاكر السفر