مرسوم رقم 68-425
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
الفصل الثاني — المرتبات والنظام الاجتماعي للتلاميذ الاساتذة
المادة 11
تسدد للتلاميذ الاساتذة عند دخولهم الى المدرسة مصاريف السفر التي دفعوها للقدوم الى مدينة الجزائر ، وذلك بعد تقديم تذاكر السفر .