مرسوم رقم 68-425
· ج.ر عدد 59 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-425 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مدة الدراسة فى مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة 1295
الفصل الثاني — المرتبات والنظام الاجتماعي للتلاميذ الاساتذة
المادة 10
ان التلاميذ الاساتذة الذين لم تكن لهم صفة الموظفين ، يستفيدون عند دخولهم الى مدرسة المعلمين العليا من الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين فيما يتعلق بالتعويضات العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد تؤخذ السنوات المقضية في مدرسة المعلمين العليا بعين الاعتبار لمنح التقاعد