الباب الثاني — التعليم
المادة 4
يجوز أن يوكل تدريس بعض المواد العلمية أو الاختصاصية الى موظفين تابعين للهيئات التقنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والى أشخاص آخرين ذي مؤهلات ومقبولين من طرف مجلس الاصلاح الباب الثالث تنظيم الدروس والشهادات المادة ه : ان مدة الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة هي أربع سنوات موزعة على مرحلتين :
تتضمن المرحلة الاولى السنوات الثلاث الأولى التي يخضع خلالها مجموع التلاميذ لبرنامج مشترك • ويخير التلاميذ عند نهاية هذه المرحلة الأولى بين عدة فروع للتخصيص تشكل منها المرحلة الثانية ، ومدتها سنة على الاقل ...