مرسوم رقم 68-424
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة Le. Le. 1221 1214 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الاول — شروط القبول
المادة 2
يقرر القبول في المعهد الوطني للفلاحة وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة امتحان تتألف من :
- ممثل لوزير التربية الوطنية ، رئيسا ،
- مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، أو ممثله 6
- مدير المعهد الوطني للفلاحة -- سلك المعلمين التابعين للمعهد الوطني للفلاحة ..