مرسوم رقم 68-424
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة Le. Le. 1221 1214 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 15
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 .
هواري بومدين الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية