مرسوم رقم 68-424
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة Le. Le. 1221 1214 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 14
يخول الحق في نيل صفة المهندس الفلاحي :
1 ) للطلبة الجزائريين الذين تمموا دورتهم العادية من الدروس عند تاريخ 30 يونيو سنة 1962 بفرع الفلاحة الافريقية ،
2 ) وللطلبة الجزائريين والاجانب الذين تمموا دورتهم العادية من الدروس بين سنة 1962 وسنة 1968 بالمعهد الفلاحي الجزائرى ...