الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد شهر من توجيه المحضر الى سلطة الوصاية 6 الا اذا عارض الوزير أو أجل تطبيقها وتجب موافقة سلطة الوصاية على النظام الداخلى بصورة صريحة في نطاق التنظيم الجارى به العمل ان القرارات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والنظام المالى القروض وقبول الهبات والوصايا وشراء الاملاك وبيعها | لا تصبح نافذة المفعول الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية