مرسوم رقم 68-423
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة او من سلطة الوصاية او ثلث أعضائه • يضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ، وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ، ويجوز التخفيض من هذه المدة فيما يخص الجلسات غير العادية وفى حالة الاستعجال فقط