الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتألف مجلس ادارة المعهد من :
مدير التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- المدير المكلف بالتعليم التقني والفلاحي بوزارة التربية الوطنية ، أو ممثله 6
- مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير المركز الوطني للتعليم البيداغوجي الفلاحي .
- عميد كلية العلوم لجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة
- عضوين من سلك التعليم للمعهد الوطني للفلاحة منتخبين من طرف زملائهما لمدة أربعة أعوام ... 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه يحضر المدير والمراقب المالى ووكيل المعهد في اجتماعات | مجلس الادارة بصوت استشارى يجوز للمجلس أن يدعو لاجل الاستشارة ، كل شخص يستفيد من اختصاصه في المسائل المقيدة في جدول الاعمال