مرسوم رقم 68-423
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يسمى المعهد الفلاحي الجزائري بالمعهة الوطني للفلاحة ان المعهد الوطني للفلاحة هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي .
يوضع المعهد الوطني للفلاحة تحت وصاية وزير التربية الوطنية ، ويحدد مقره بالحراش ( الجزائر )