مرسوم رقم 68-423
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف ، وتتضمن الايرادات ما يلى :
الاعانات المخصصة للتسيير والممنوحة من طرف الدولة | - والجماعات والهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها الهبات من الدولة أو من المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الايرادات المختلفة التى لها علاقة بنشاط المؤسسة • وتتضمن المصاريف مصاريف التسيير وبصورة عامة جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة