مرسوم رقم 68-423
· ج.ر عدد 53 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الاصلاح
المادة 12
يتألف مجلس الاصلاح من :
مدير المعهد ، رئيسا ، مدير دروس المعهد ، عضو من المجلس الاعلى للبحث العلمي يعينه رئيس هذا المجلس ، أستاذ من كلية العلوم يعينه زملاؤه ، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير المركز الوطني للتعليم البيداغوجي الفلاحي .
أستاذين للمعهد ينتخبهما زملاؤهما 6 ممثل لتلاميذ المعهد معين من طرفهم ، ممثل لقدماء تلاميذ المعهد تعينه جمعية قدماء التلاميذ .