المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 300 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجدول الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2000000 11-31 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - الاجور الرئيسية .