المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ( 3250000 دج ) العمومية مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب وزارة الصحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان - عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية | برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » والباب 31-11 « المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية - الاجور الرئيسية » طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .