مرسوم رقم 68-417
· ج.ر عدد 52 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388) الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206
المادة الأولى
تمدد لفترة جديدة مدتها سنتان آجال التسجيل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-417 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتعلقة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين اول نوفمبر سنة 1954 واول يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية .