مرسوم رقم 68-416
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عا 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1270
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 9
تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلى :
عن قنطار العدس : 30ر دج عن قنطار اللوبيا البيضاء : 0,45 دج