الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 6
ان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة بيع الخضر اليابسة والمشار اليها في المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى :
أ ) السعر الاساسي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ، المنصوص عليه في المادتين 1 و 4 أعلاه 6 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه
ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن .
المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
ج ) رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ،
د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلى :
- العدس العريض والأشقر من أصل جزائري :
من عيار 5 مم : 97/30 دج من عيار 6 مم : 30 107 دج ، من عيار 7 مم : 30 117 دج •
2 - العدس الابيض من أصل جزائري :
من عيار 4 مم : 62,30 دج من عيار 5 مم : 72030 دج ، من عيار 6 مم : 82030 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري :
من عيار 3 مم : 107/30 دج ، من عيار 4 مم : 117/30 دج 6 من عيار 5 مم : 12730 دج
4 - اللوبياء البيضاء اليابسة :
اللوبياء البيضاء من نوع « كوكو ، : 146,70 دج تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليه في المادتين 1 و 4 0