الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة العدس
المادة 5
ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1968 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لأسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة .
وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين ، يجوز للهيئات المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة ويجب على هذه البنوك أن تقبل تلك الرهون في نطاق القواعد المصرفية العادية •