مرسوم رقم 68-416
· ج.ر عدد 57 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عا 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1270
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 15
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة العدل م