مرسوم رقم 68-414
· ج.ر عدد 49 لسنة 1968
مرسوم رقم 98 414 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار منتجات البترول 10 1167 10
المادة 2
تعتبر هذه الاسعار مستقلة عن سعر التعبئة أو سعر الايداع ويبدأ العمل بها ابتداء من 3 يونيو سنة 1968 بالنسبة للوقود والمحروقات السائلة و 18 يونيو سنة 1968 بالنسبة لغاز البترول السائل البوتان والبروبان) ..