المادة الأولى
تحدد اسعار منتجات البترول المطبقة في مجموع التراب الوطني كما يلي :
فيال وال فيال وال | فيال وال غاز البترول غازوال منزلي دج صناعي للسيارات | السائل دج دج دج دج دج دج حمولة تبلغ للهكتولتر للهكتولتر للقنطار | للقنطار 13 65 41 16,25 - - 822 50 ر 42 10 ر 17 16000 30 6 - 4470 | 30/19 - - 100000 المادة ه : تطبق الاسعار المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه عند نقط البيع التابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وكذا عند مخازن المستعملين المعتمدين بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة ..