مرسوم رقم 68-411
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 411 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-403 و 68 404 المؤرخين في - 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة «الجزائر» 1155
المادة 2
تقدم الشركة الوطنية للحديد والصلب التعويض المنصوص عليه في الأمرين رقم 68-403 و 68-404 المؤرخين في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .