مرسوم رقم 68-406
· ج.ر عدد 48 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-406- مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 68-386 و 68-387 المؤرخين فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر • - 1153
المادة 3
تؤدى الشركة الوطنية لمواد البناء الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب .. المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها | بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ...