مرسوم رقم 68-385
· ج.ر عدد 50 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-385 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 64-10 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتظيم التعليم الديني بالجزائر
المادة 3
ان المادة 4 من المرسوم المشار اليه اعلاه تعدل وتتمم كما يلي :
المادة 4 : يلقن التعليم الاسلامي العالي في كلية للعلوم الاسلامية للطلبة الذين أتموا المرحلة العادية من التعليم التكميلي أو الثانوى للمعاهد المنهى بشهادة باكالوريا التعليم الاسلامي او الذين نجحوا في امتحان الدخول لكلية العلوم الاسلامية الذى ستحدد اختباراته وكيفيات اجرائه بموجب قرار من وزير الاوقاف )