مرسوم رقم 68-385
· ج.ر عدد 50 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-385 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 64-10 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتظيم التعليم الديني بالجزائر
المادة 2
ان المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه ، تعدل كما يلي :
المادة 3 : يلقن التعليم التكميلي أو الثانوى في المعاهد الاسلامية التكميلية أو الثانوية للتلاميذ البالغين اكثر من 14 سنة الذين تلقوا تعليما قرآنيا اساسيا ، على أثر امتحان للدخول مماثل لامتحان الدخول في القسم السادس للثانويات ومدارس التعليم العام للتعليم العربي ) ( ستحدد اختباراته وكيفيات اجرائه بموجب قرار من وزير الاوقاف ) .