الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
وفى المقطع ب من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها الموسم سنة 1959 1960
3 - الشوائب والحبوب الكسيرة أو الملسوعة أو المائدة أو المتعفنة أو المنتشة :
- الشوائب : سماح 1 ٪ • لأكثر من ذلك : تخفيض يساوى 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة
- الحبوب الكسيرة : سماح 3 ٪ من الحبوب التي تمر من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة قطرها 45 مم - ..
للجمهورية الجزائرية 1087 ولأكثر من ذلك : تخفيض 16ر0 دج عن كل نقطة أو كسر نقطة الحبوب المائدة والمتعفنة والمنتشة : سماح 2 ٪ .
ولأكثر من 2 ٪ والى غاية 5 % ، يساوى التخفيض 20 ره دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ..
ولأكثر من 5 % يسوى التخفيض بحرية بين المشترى والبائع • الحبوب الملسوعة من طرف الحشرات : سماح 3 ٪ .
ولأكثر من 3 ٪ الى غاية 10 ٪ يساوى التخفيض 10ر.
دج عن كل نقطة أو كسر من النقطة ..
ولأكثر من 10 ٪ ، يحدد التخفيض بالاتفاق المشترك بين المشترى والبائع ان مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الذرة من الانواع المدعوة « بوب كورن » و « سويت كورن » التي يجوز الاتفاق على أسعارها بحرية بين المشترى والبائع