الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة الأولى
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1968 بأربع واربعين دينارا (44) 44) دج) .
ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 745 كغ الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أي 4. ر. دج .
ا - الزيادات :
1 ) من أجل الوزن النوعي المرتفع :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :
- من 501 750 الى 78 كغ ، زيادة 25 وحدة ،
- من 780001 الى 80 كغ ، زيادة 25 را وحدة ،
- من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر. وحدة
2 ) من أجل الجفاف :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 ٪ من الرطوبة او اقل من ذلك : زيادة خمس وحدات لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن ب التخفيضات :
1) من أجل الوزن النوعي الضعيف :
عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 74,49 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 وحدة ..
2) من أجل الرطوبة :
للجمهورية الجزائرية 1083 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء من 150.1 ٪ من الرطوبة والى غاية 18 % تخفيض خمس وحدات ) من أجل الشوائب المختلفة :
( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % .
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من 1001 % تخفيض ثلاث وحدات
4 ) من أجل الشوائب الاخرى :
( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو 5 % ويكون على الشكل التالي : 2 % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ، 2 % الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ،
- 1 % الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة ، وعن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ :
من امره الى 10 % تخفيض 25 را وحدة .
ولاكثر من 10 % تخفيض وحدتين .
غير ان الغرامة التي تنجر من وجود شوائب اخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن ان يزاد فيها بسبب وجود حبوب مرؤوسة - اكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة
ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة :
فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ) البالغة فتحة حلقاته 20 مم في 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح افقي لا غير .
ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة اقسام :
- الحبوب الصغيرة التي يجب ردها الى الكومة بدون تخفيض ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ) انظر أعلاه الفقرة 4 ) .
تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 % .
واذا احتوى احد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل قسم او كبير من القسم البالغ 250 غ : 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه من 2001 الى 5٪ تخفيض وحدة واحدة ، ولاكثر من 5 ٪ تخفيض 15 وحدة
6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة :
تعتبر كل حبة منتشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر اكثر أو أقل للبها ..
وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ .
واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنتشة تفوق فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 20 را وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 % الى 7 % . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة :
تدخل الحبوب في حساب النسبة المئوية للشوائب الأخرى اذا بلغت نسبتها 1 % .
واذا تضمن احد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 % فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .. ومن ا را % الى 20 % . 8 (8) من أجل وجود حبوب مضرة :
( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوادء وغيرها ) .. السماح : غرام واحد من مائة كيلو غرام ..
من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء او كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ .
ان الجدول أعلاه يستعمل ايضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ ..
تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجارى :
لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة او اكثر من الصفات التالية :
اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ 6 ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على اكثر من 7 % من الحبوب المنتشة - بو الرائعة ،
- اذا كان يحتوى على أكثر من 25 ر. % من الحبوب النصرة ، اذا كان يحتوى على واحد في المائة من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على اكثر من 20٪ من الحبوب المنخوبة . - القمح الصلب