مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 31
تتقاضى الهيئات الخازنة) باستثناء اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والنقل) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1968 الموجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية :
دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، و 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال وذلك إلى غاية 31 يوليو سنة 1968 ، 22ر دج عن كل قنطار من الذرة وذلك الى غاية 30 - سبتمبر سنة 1968