مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 30
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى أو القمح الصلب أو الشعير او الخرطال من الهلة 1968 ، المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1968 أو الذرة | من نفس الغلة ، المعاد بيعها قبل اول اكتوبر سنة 1968 أتاوة تعويضية يساوى معدلها عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين في الشهر على السعر المطبق فى زمن أعادة البيع ..
تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة أعلاه