مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 29
تتقاضى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكسى (سمباك) عن المخزونات من الحبوب التي تكون في حيازتها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1968 ، مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 4,60 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 4,14 دج ، من كل قنطار من الشعير : 4,14 دج