المادة 28
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب او القمح الطرى او من الشعير او من الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1968 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلى : 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، من كل قنطار من القمح الطرى 432 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 4,32 دج عن كل قنطار من الخرطال : 2 43 دج ، 6 ، من كل قنطار من الذرة : 28 ره دج ان مخزونات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1968 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق في التعويضات المبينة أعلاه ، لفائدة الهيئات الخازنة وذلك خلافا لأحكام المقطع السابق