مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 27
يقتطع مبلغ المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 اعلاه من حاصل ارباح عمليات التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ..
ستحدد تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات أداء المكافآت والتعويضات الى ذوى الحقوق