مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 26
ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من غلة 1968 الناتج من الشراءات المباشرة عند الانتاج يعطى الحق فى تعويض لصالح الهيئات الخازنة التي تقوم بالبيع يحدد معدله كما يلي :
- 3,35 دج عن القمح الطرى ،
- دج عن القمح الصلب ، 1.50 دج عن الشعير • يجب على الهيئات الخازنة أن تنقص من سعر البيع مبلغا يساوى هذا التعويض .