مرسوم رقم 68-383
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-383 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1968 - 1967 10-1081
المادة 25
تدفع مكافأة للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1968 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1968 تقدر كما يلي : 4 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، دج عن كل قنطار من القمح الصلب ..